الشيخ المفيد
202
المقنعة
ولا بأس أن تصلي صلاة العيدين في بيتك عند عدم إمامها ، أو لعارض مع وجوده ، فمتى صليتها فابرز تحت السماء فوق سطحك ، أو حيث لا ساتر لك منها ، وصلها كما تصليها في الجماعة ركعتين . روي عن الصادق عليه السلام : أنه قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل ، وليتطيب بما وجد ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ( 1 ) . وروي عنه عليه السلام في قوله عز وجل : " خذوا زينتكم عند كل مسجد " ( 2 ) قال : لصلاة ( 3 ) العيدين والجمعة ( 4 ) . وروي : أن الزينة هي ( 5 ) العمامة والرداء ( 6 ) . وروي أن الإمام يمشي يوم العيد ، ولا يقصد المصلي راكبا ، ولا يصلي على بساط ، ويسجد على الأرض ، وإذا مشى رمى ( 7 ) ببصره إلى السماء ، ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ، ثم يمشي ( 8 ) . وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلبس في العيدين ، بردا ، ويعتم شاتيا كان أو قائظا ( 9 ) . والقراءة في يوم العيد يجهر بها كما يجهر في صلاة الجمعة . والخطبة فيه بعد الصلاة ، ويوم الجمعة قبلها ، وروي أن أول من غير
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 5 الباب 3 و 14 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 ص 98 و 114 . ( 2 ) الأعراف - 31 . ( 3 ) في ب : " في صلاة " . ( 4 ) الوسائل ، ج 5 الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 1 ص 77 . ( 5 ) ليس " هي " في ( ب ) . ( 6 ) راجع البرهان ، ج 2 ح 13 ص 10 نقلا عن العياشي بأنها الأردية . ( 7 ) في ألف ، ج : " رمق " . ( 8 ) الوسائل ، ج 5 الباب 19 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 ص 121 نقلا عن الكتاب . ( 9 ) الوسائل ، ج 5 الباب 11 من أبواب صلاة العيد ، ح 3 ص 111 بتفاوت .